فصل: الإكراه في القسم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أعطى صاحب سيارة مبلغا من المال فرده فحلف ألا يرد ذلك فأصر صاحب السيارة واكتفى بجزء منه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16014)
س1: ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته.
ج1: إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حلف على ابنه ألا يأخذ ما أعطاه جده ثم مات وأصر الجد على نفاذ الوصية:

الفتوى رقم (17182)
س: نحن أشقاء اثنان، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن الإخوة الاثنين، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل، لكل واحد منهم واحدة، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل، فما الحكم في ذلك؟ علما أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات، هل نكفر أم لا، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الفرق بين العهد واليمين:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17961)
س1: ما الفرق بين العهد واليمين أو القسم، وأيهما أعظم، وما معنى العهد، وهل له كفارة، وما هي، وما جزاء من نقضه، وإن لم يكن له كفارة إذا نقض، وقد نطق العهد بهذا المعنى: أعاهدك بالله على أن لا أفعل هذا معك ثانيا، وقد نقض؟
ج1: إذا قال: (أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا) مثلا، فكلها أيمان منعقدة، تجب بها الكفارة إذا حنث فيها؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89].

.الإكراه في القسم:

س2: هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة؟
ج2: من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل الآية 106]؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حلف على ترك شيء مباح:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18057)
س5: أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد، فما الحكم؟
ج5: من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله.
لكن يجب أن يعلم أنه لابد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أكثر من الأيمان هل يلزم بالكفارة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17243)
س1: هل يجوز للمرء الذي هو في الأهل كثير الحلف عدم الكفارة؟
ج1: اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف، وكثرة الحلف مذموم؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] كما ذم الله كثرة الحلف بقوله: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [سورة القلم الآية 10]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد